(إذا جامع أحدكم زوجته؛ أو جاريته؛ فلا ينظر) ؛ بالجزم؛ حال الجماع؛ (إلى فرجها) ؛ ندبا؛ وقيل: وجوبا؛ (فإن ذلك) ؛ أي: النظر إليه؛ حالتئذ؛ يعني إدامته فيما يظهر؛ (يورث العمى) ؛ للبصيرة؛ أو للبصر للناظر؛ أو الولد؛ ومن ثم لم ينظر إليه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قط؛ ولا رآه منه أحد من نسائه؛ وخص حالة الجماع؛ لأنه مظنة النظر؛ وإذا نهى عنه في تلك الحالة ففي غيرها أولى؛ فيكره النظر إلى الفرج؛ وباطنه أشد كراهة؛ ومحله إذا لم يمنع من التمتع بها؛ وإلا - كمعتدة عن شبهة؛ أو أمة مرتدة؛ أو مجوسية؛ ووثنية؛ ومزوجة؛ ومكاتبة؛ ومشتركة - فيحرم نظره منهن لما بين السرة والركبة؛ ومثل نظر الرجل إلى فرجها؛ نظرها إلى فرجه؛ بل أولى؛ ويظهر أن الدبر كالقبل؛ (بقي) ؛ بفتح الموحدة؛ والقاف؛ (ابن مخلد) ؛ عن هشام بن خالد ؛ عن عقبة بن الوليد؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ قال المؤلف: قال ابن حجر: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان في كتاب أحكام النظر أن nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد رواه هكذا؛ (عد)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=13437ابن قتيبة ؛ عن هشام بن خالد ؛ عن عقبة بن الوليد؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : بقية يروي عن الكذابين؛ ويدلسهم؛ وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه؛ ويسوونه؛ فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ؛ ثم دلس عنه؛ فهذا موضوع؛ ولهذا حكم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بوضعه؛ قال المؤلف في مختصر الموضوعات: وكذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في العلل؛ عن أبيه؛ قال: وقد قال الحافظ ابن حجر: خالف nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ؛ فقال: جيد الإسناد؛ انتهى؛ وإليه أشار بقوله: (قال) ؛ مفتي الأقطار الشامية؛ شيخ الإسلام؛ تقي الدين؛ ( nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ) ؛ الشافعي ؛ العلم؛ الفرد: إنه (جيد الإسناد) ؛ مخالفا nindex.php?page=showalam&ids=11890لابن الجوزي في زعمه وضعه؛ انتهى؛ وفي الميزان؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم ؛ أنه موضوع؛ لا أصل له؛ قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا موضوع؛ فكأن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية سمعه من كذاب؛ فأسقطه؛ انتهى؛ ونقل ابن حجر عن nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم ؛ عن أبيه؛ أنه موضوع؛ وأقره عليه.