(إذا جامع أحدكم؛ فلا ينظر إلى الفرج؛ فإنه يورث العمى؛ ولا يكثر الكلام؛ فإنه يورث الخرس) ؛ في المتكلم؛ أو الولد؛ على ما تقرر فيما قبله؛ وتخصيصه في هذا الحديث وما قبله النهي بالنظر؛ يشير إلى أن مسه غير منهي عنه؛ ومن ثم قال بعضهم: لا خلاف في حله؛ وعدم كراهته مطلقا.
(الأزدي) ؛ في كتاب الضعفاء؛ في ترجمة إبراهيم الفرياني؛ عن زكريا بن يحيى المقدسي؛ عن إبراهيم بن محمد بن يوسف الفرياني؛ عن محمد التستري ؛ عن مسعر بن كدام؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ [ ص: 327 ] قال مخرجه الأزدي: إبراهيم ساقط؛ ونوزع؛ ( والخليلي ؛ في مشيخته) ؛ من هذا الوجه؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ ثم قال: تفرد به محمد بن عبد الرحمن التستري ؛ وهو شامي يأتي بمناكير؛ (فر؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال ابن حجر: وفي مسنده من لا يقبل قوله؛ لكن له شاهد عند nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ؛ عن ابن أبي ذؤيب : " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء؛ فإنه يكون منه الخرس" ؛ انتهى.