(إذا جلست في صلاتك) ؛ أي: في آخرها؛ للتشهد الأخير؛ (فلا تتركن الصلاة علي) ؛ بل ائت بها؛ وجوبا؛ وأقلها: " اللهم صل على محمد" ؛ أو " على رسوله" ؛ أو " النبي" ؛ (فإنها) ؛ أي: الصلاة عليه؛ (زكاة الصلاة) ؛ أي: صلاحها؛ من " زكا الرجل" ؛ صلح؛ فتفسد الصلاة بتركها؛ إذ الصلاح ضد الفساد؛ وفيه أنه تجب الصلاة عليه بعد التشهد الأخير؛ وإن لم يكن للصلاة تشهد أول؛ كما في صلاة الصبح؛ والجمعة؛ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه؛ nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ؛ وأبو مسعود؛ والشعبي ؛ وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ أما التشهد الأول؛ فهي فيه سنة؛ لا واجبة.
(قط؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة ) ؛ بضم الموحدة؛ وفتح الراء؛ تصغير " بردة" ؛ ابن الخصيب؛ بضم المهملة؛ وفتح الثانية؛ ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي؛ صحابي أسلم قبل " بدر" .