صفحة جزء
562 - " إذا حرم أحدكم الزوجة والولد؛ فعليه بالجهاد " ؛ (طب)؛ عن محمد بن حاطب .


(إذا حرم) ؛ بالبناء للمفعول؛ (أحدكم) ؛ أي: منع (الزوجة؛ والولد) ؛ فلم يرزقهما؛ (فعليه بالجهاد) ؛ أي: فيلزمه الجهاد [ ص: 330 ] في سبيل الله؛ لانقطاع عذره؛ بخفة ظهره؛ فإن ذا الولد يخشى أن ييتم ولده؛ وذا الزوجة أن ترمل زوجته؛ فالقصد أن الفرض يكون في حقه لانقطاع عذره بالكلية.

(طب؛ عن محمد بن حاطب ) ؛ ابن الحارث القرشي الجمحي؛ ولد بأرض الحبشة؛ وهو أول من سمي في الإسلام " محمدا" ؛ وشهد المشاهد كلها؛ ومات بمكة؛ أو الكوفة؛ قال الهيتمي: فيه موسى بن محمد بن حاطب ؛ لم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية