(إذا خرج ثلاثة) ؛ فأكثر؛ (في سفر) ؛ يحتمل تقييده بغير القصر؛ لعدم الاحتياج فيه لما يجيء؛ (فليؤمروا) ؛ ندبا؛ وقيل: وجوبا؛ وفي حاوي الشافعية ما يقتضيه؛ (أحدهم) ؛ أي: فليتخذوه أميرا عليهم؛ يسمعون له؛ ويطيعونه؛ وعن رأيه يصدرون؛ لأن ذلك أجمع لرأيهم؛ وأدعى لاتفاقهم؛ وأجمع لشملهم؛ فالتأمير سنة مؤكدة؛ لما تقرر من حصول الانتظام به؛ لكن ليس للأمير إقامة حدود؛ ولا تعزير؛ وألحق بعضهم الاثنين بالثلاثة.
(د)؛ في الجهاد؛ ( nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء) ؛ المقدسي ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ معا؛ قال النووي ؛ في رياضه؛ بعد عزوه nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود: حديث حسن؛ ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .