(إذا خرجت من منزلك) ؛ أي: أردت الخروج؛ وفي رواية: " من بيتك" ؛ (فصل) ؛ ندبا؛ (ركعتين) ؛ خفيفتين؛ وتحصل بفرض؛ أو نفل؛ ثم ذكر حكمة ذلك؛ وأظهرها في قالب العلة؛ فقال: (تمنعانك مخرج) ؛ بفتح الميم؛ والراء؛ (السوء) ؛ بالضم؛ أي: ما عساه خارج البيت من السوء؛ (وإذا دخلت) ؛ إلى؛ (منزلك؛ فصل ركعتين؛ تمنعانك مدخل السوء) ؛ وعبر بالفاء في الموضعين؛ ليفيد أن السنة الفورية بذلك؛ أي: بحيث ينسب الصلاة إلى الدخول عرفا؛ فتفوت بطول الفصل بلا عذر؛ واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي على ندب ركعتين عند الخروج من المنزل؛ وركعتين عند دخوله؛ قال: وفي معنى هذا كل أمر يبتدئ به؛ مما له وقع؛ ويحصل فضلهما بصلاة فرض؛ أو نفل؛ نويا؛ أو لا؛ كالتحية.
( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ) ؛ في مسنده؛ (هب)؛ من رواية بكر بن عمرو ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ؛ قال بكر: أحسبه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا من هذا الوجه؛ قال ابن حجر: حديث حسن؛ ولولا شك بكر؛ لكان على شرط الصحيح؛ وقال الهيتمي: رجاله موثقون؛ انتهى؛ وبه يعرف استرواح nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في حكمه بوضعه.