صفحة جزء
576 - " إذا خرجت من منزلك؛ فصل ركعتين؛ تمنعانك مخرج السوء؛ وإذا دخلت إلى منزلك؛ فصل ركعتين؛ تمنعانك مدخل السوء " ؛ البزار ؛ (هب)؛ عن أبي هريرة ؛ (ح).


(إذا خرجت من منزلك) ؛ أي: أردت الخروج؛ وفي رواية: " من بيتك" ؛ (فصل) ؛ ندبا؛ (ركعتين) ؛ خفيفتين؛ وتحصل بفرض؛ أو نفل؛ ثم ذكر حكمة ذلك؛ وأظهرها في قالب العلة؛ فقال: (تمنعانك مخرج) ؛ بفتح الميم؛ والراء؛ (السوء) ؛ بالضم؛ أي: ما عساه خارج البيت من السوء؛ (وإذا دخلت) ؛ إلى؛ (منزلك؛ فصل ركعتين؛ تمنعانك مدخل السوء) ؛ وعبر بالفاء في الموضعين؛ ليفيد أن السنة الفورية بذلك؛ أي: بحيث ينسب الصلاة إلى الدخول عرفا؛ فتفوت بطول الفصل بلا عذر؛ واستدل به الغزالي على ندب ركعتين عند الخروج من المنزل؛ وركعتين عند دخوله؛ قال: وفي معنى هذا كل أمر يبتدئ به؛ مما له وقع؛ ويحصل فضلهما بصلاة فرض؛ أو نفل؛ نويا؛ أو لا؛ كالتحية.

( البزار ) ؛ في مسنده؛ (هب)؛ من رواية بكر بن عمرو ؛ عن صفوان بن سليم ؛ قال بكر: أحسبه عن أم سلمة ؛ (عن أبي هريرة ) ؛ قال البزار : لا نعلمه روي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه؛ قال ابن حجر: حديث حسن؛ ولولا شك بكر؛ لكان على شرط الصحيح؛ وقال الهيتمي: رجاله موثقون؛ انتهى؛ وبه يعرف استرواح ابن الجوزي في حكمه بوضعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية