صفحة جزء
580 - " إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد؛ فليعلمها أنه يخضب " ؛ (فر)؛ عن عائشة ؛ (ض).
(إذا خطب أحدكم المرأة) أي: والحال أنه؛ (يخضب شعره) ؛ الأبيض؛ (بالسواد) أي: يغير لونه به؛ وذلك جائز [ ص: 336 ] للجهاد؛ ممنوع لغيره؛ (فليعلمها) ؛ وجوبا؛ (أنه) ؛ أي: بأنه؛ (يخضب) ؛ لأن النساء يكرهن الشعر الأبيض غالبا؛ لدلالته على الشيخوخة؛ الدالة على ضعف القوى؛ فكتمه تدليس؛ إذ لو علمت أنه غير شاب أولا؛ ربما لم تدخل عليه؛ وظاهر النهي أنه لا فرق بين أن يقصد إيهامها أنه شاب؛ أو لا؛ ويؤخذ من العلة أنه لو كان شعره أحمر؛ فخضب بسواد؛ أو أسود؛ فخضب بغير سواد؛ كصفرة؛ لم يلزمه إعلامها؛ لفقد المحذور؛ وأنه لو كان شابا؛ وشاب في غير أوانه؛ مع توفر القوى؛ لا يلزمه إعلامها؛ لفقد المحذور؛ لكن قد يقال: رؤية الشيب منفرة في الجملة.

(فر؛ عن عائشة ) ؛ ورواه عنها أيضا البيهقي ؛ وزاد بعد قوله: " فليعلمها" : " لا يغرنها" ؛ وفيه عيسى بن ميمون ؛ قال البيهقي : ضعيف؛ والذهبي: تركوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية