(إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس) ؛ ندبا مؤكدا؛ إذا كان متطهرا؛ أو تطهر عن قرب؛ (حتى يصلي) ؛ فيه؛ (ركعتين) ؛ تحية المسجد؛ والصارف عن الوجوب خبر: هل علي غيرها؟! قال: " لا؛ إلا أن تطوع" ؛ وأخذ بظاهره الظاهرية؛ ثم هذا العدد لا مفهوم لأكثره اتفاقا؛ وفي أقله خلف؛ الصحيح اعتباره؛ فلو قعد شرع تداركهما إن سها؛ وقصر الزمن؛ وكذا لو دخل زحفا؛ أو حبوا؛ فقوله: " فلا يجلس" ؛ غالبي؛ إذ القصد تعظيم المسجد؛ ولذلك كره تركها بلا عذر؛ ثم هذا عام خص منه داخل المسجد الحرام؛ ومن اشتغل إمامه بفرض؛ ومن دخل حال الإقامة؛ وغير ذلك من الصور التي لا تشرع فيها التحية؛ وظاهر الحديث تقديم تحية المسجد على تحية أهله؛ وقد جاء صريحا من قوله؛ وفعله؛ فكان يصليها ثم يسلم على القوم؛ قال ابن القيم: وإنما قدم حق الحق؛ على حق الخلق؛ هنا؛ عكس حقهم المالي؛ لعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين؛ فنظر لحاجة الآدمي وضعفه؛ بخلاف السلام؛ فعلى داخل المسجد ثلاث تحيات؛ مرتبة: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فالتحية؛ فالسلام على من فيه.
(تنبيه) : قال في الفتح: قولهم: تحية البيت الطواف؛ مخصوص بغير داخل الكعبة؛ لكون المصطفى لما دخل المسجد يوم الفتح؛ جاء فأناخ عند البيت؛ فدخله؛ فصلى فيه ركعتين؛ فكانت صلاته إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل؛ أو هي تحية المسجد العام.