صفحة جزء
588 - " إذا دخل أحدكم على أخيه فهو أمير عليه حتى يخرج من عنده " ؛ (عد)؛ عن أبي أمامة ؛ (ض).


(إذا دخل أحدكم على أخيه) ؛ في الدين؛ بإذنه؛ لنحو زيارة؛ أو ضيافة؛ وهو في نحو بيته؛ ولم يذكر؛ قصدا للتعميم؛ (فهو) ؛ أي: صاحب المكان؛ يعني: المالك لمنفعته؛ ولو مستأجرا؛ ومستعيرا؛ (أمير عليه) ؛ أي: الداخل؛ (حتى) ؛ أي: إلى أن؛ (يخرج من عنده) ؛ لأنه أمير بيته؛ فلا يتقدم الداخل على الساكن بحق؛ أو ولاية في صلاة؛ ولا مشورة؛ ولا غيرهما؛ إلا بإذنه؛ أو علم رضاه؛ وفي حديث مسلم : " لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه؛ ولا يقعد في بيته على تكرمته؛ [في بيته إلا بإذنه]" ؛ أي: وهو ما يختص بالإنسان من فرش؛ أو وسادة؛ وقيل: المائدة؛ وفيه أن الضيف لا ينصرف حتى يأذن له رب الدار.

(عد؛ عن أبي أمامة ) ؛ بإسناد ضعيف؛ لكن يقويه ما رواه الديلمي عن أبي هريرة ؛ مرفوعا: " إذا دخل قوم منزل رجل؛ كان رب المنزل أميرهم حتى يخرجوا من منزله؛ وطاعته عليهم واجبة" ؛ انتهى؛ أي: متأكدة؛ بحيث تقرب من الوجوب؛ على حد قوله: " غسل الجمعة واجب" .

التالي السابق


الخدمات العلمية