صفحة جزء
600 - " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته؛ فلتأته؛ وإن كانت على التنور " ؛ (ن ت) عن طلق بن علي؛ (ح).


(إذا دعا الرجل زوجته) ؛ أو أمته؛ (لحاجته) ؛ كناية عن الجماع؛ (فلتأته) ؛ أي: فلتمكنه من نفسها؛ وجوبا؛ فورا؛ حيث لا عذر؛ (وإن كانت على) ؛ إيقاد؛ (التنور) ؛ الذي يخبز فيه؛ لتعجيل قضاء ما عرض له؛ فيرتفع شغل باله؛ ويتمخض تعلق قلبه؛ فالمراد بذكر التنور حثها على تمكينه؛ وإن كانت مشغولة بما لا بد منه؛ كيف كان؛ وهذا حيث لم يترتب على تقديم حظه منها إضاعة مال؛ أو اختلاف حال؛ كما مر؛ قال الراغب : والدعاء كالنداء؛ لكن النداء قد يقال إذا قال: " يا" ؛ أو " أيا" ؛ ونحوه؛ من غير أن ينضم له الاسم؛ والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم؛ كـ " يا فلان" ؛ وقد يستعمل كل محل الآخر: قيل: فيه أن الأحب أن يبيت الرجل مع زوجته في فراش واحد؛ وفي أخذه من ذلك بعد لا يكاد يصح.

(ت) ؛ في النكاح؛ (ن) ؛ في حسن عشرة النساء؛ (عن طلق) ؛ بفتح؛ فسكون؛ (ابن علي) ؛ ابن مدرك الحنفي السحيمي؛ بمهملتين؛ مصغر؛ اليماني؛ صحابي له وفادة؛ قال الترمذي : حسن غريب؛ ولم يبين لم لا يصح؛ والمؤلف رمز لصحته؛ فليحرر.

التالي السابق


الخدمات العلمية