(إذا دعوتم لأحد من اليهود) ؛ علم على قوم موسى؛ سموا به من " هادوا" ؛ أي: مالوا؛ إما من عبادة العجل؛ أو من دين إبراهيم؛ أو موسى؛ أو من " هاد" ؛ أي: رجع من خير؛ إلى شر؛ أو عكسه؛ أو لأنهم يتهودون؛ أي: يتحركون عند قراءة التوراة؛ (والنصارى) ؛ جمع؛ علم على قوم عيسى؛ سموا به لأنهم نصروه؛ أو كانوا معه في قرية تسمى " نصران" ؛ أو " ناصرة" ؛ أي: إذا أردتم الدعاء لأحد من أهل الذمة منهم؛ (فقولوا) ؛ أي: ادعوا بما نصه؛ (أكثر الله مالك ) ؛ لأن المال قد ينفع لجزيته؛ أو موته بلا وارث؛ أو بنقضه العهد؛ ولحوقه بدار الحرب؛ أو بغير ذلك؛ (وولدك) ؛ بضم؛ فسكون؛ أو بالتحريك؛ فإنهم ربما أسلموا؛ أو نأخذ جزيتهم؛ وإن ماتوا قبل البلوغ فهم خدمنا في الجنة؛ أو بعده كفارا فهم فداؤنا من النار؛ فاستشكال الدعاء به لهم بأن فيه الدعاء بدوام الكفر - وهو لا يجوز - جمود؛ ويجوز الدعاء للكافر أيضا بنحو هداية؛ وصحة؛ وعافية؛ لا بالمغفرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ وقوله: " مالك ؛ وولدك" ؛ جرى على الغالب من حصول الخطاب به؛ فلو دعا لغائب قال: " ماله؛ وولده" ؛ وخرج باليهود؛ والنصارى - الذميين - أهل الحرب؛ فلا يجوز الدعاء لهم بتكثير المال؛ والولد؛ والصحة؛ والعافية؛ لأنهم يستعينون بذلك على قتالنا؛ فإن قلت: مالهم وأولادهم قد ينتفع بها بأن نغنمهم ونسترق أطفالهم؛ قلت: هذا مظنون؛ وكثرة مالهم وعددهم مفسدة محققة؛ ودرء المفسدة المحققة أولى من جلب المصلحة المتوهمة؛ نعم؛ يجوز بالهداية.
(عد؛ nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر ) ؛ في تاريخه؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح؛ متفق على ضعفه؛ كما في الميزان وغيره؛ وعد من مناكيره هذا الخبر.