(إذا دعي) ؛ بالبناء للمجهول؛ (أحدكم إلى وليمة عرس؛ فليجب) ؛ وجوبا؛ إن توفرت الشروط؛ وهي عند الشافعية نحو عشرين؛ فإن فقد بعضها؛ سقط الوجوب؛ ثم قد يخلفه الندب؛ وقد لا؛ بل يحرم؛ كما لو كان ثم منكر؛ وعجز عن إزالته؛ فإن قيل: الوليمة حيث أطلقت اختصت بوليمة العرس؛ فإن أريد غيرها قيدت؛ فما فائدة تقييدها بكونها للعرس؟! قلنا: هذا هو الأشهر لغة؛ لكن منهم من جعلها شاملة للكل؛ فلم يكتف في الحديث بإطلاقها؛ دفعا لتوهم إرادته؛ وأطلقت في خبر آخر؛ جريا على الأكثر الأشهر؛ (م هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) .