صفحة جزء
606 - " إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس؛ فليجب " ؛ (م هـ) ؛ عن ابن عمر .


(إذا دعي) ؛ بالبناء للمجهول؛ (أحدكم إلى وليمة عرس؛ فليجب) ؛ وجوبا؛ إن توفرت الشروط؛ وهي عند الشافعية نحو عشرين؛ فإن فقد بعضها؛ سقط الوجوب؛ ثم قد يخلفه الندب؛ وقد لا؛ بل يحرم؛ كما لو كان ثم منكر؛ وعجز عن إزالته؛ فإن قيل: الوليمة حيث أطلقت اختصت بوليمة العرس؛ فإن أريد غيرها قيدت؛ فما فائدة تقييدها بكونها للعرس؟! قلنا: هذا هو الأشهر لغة؛ لكن منهم من جعلها شاملة للكل؛ فلم يكتف في الحديث بإطلاقها؛ دفعا لتوهم إرادته؛ وأطلقت في خبر آخر؛ جريا على الأكثر الأشهر؛ (م هـ؛ عن ابن عمر ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية