(إذا دعي أحدكم إلى طعام) ؛ كثر؛ أو قل؛ كما يفيده التنكير؛ وصرح به في الخبر الآتي بقوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659590إذا دعيتم إلى كراع؛ فأجيبوا" ؛ (فليجب) ؛ أي: إلى الإتيان إليه؛ وجوبا؛ إن كان طعام عرس؛ وندبا؛ إن كان غيره؛ وهذا في غير القاضي؛ أما هو؛ فلا يجب عليه في محل ولايته؛ بل إن كان للداعي خصومة؛ أو غلب على ظنه أن سيخاصم؛ حرمت؛ قال في الإحياء: وينبغي أن [ ص: 346 ] يقصد بالإجابة الاقتداء بالسنة؛ حتى يثاب؛ وزيارة أخيه؛ وإكرامه؛ حتى يكونا من المتحابين والمتزاورين في الله (تعالى)؛ (فإن كان مفطرا؛ فليأكل) ؛ ندبا؛ وتحصل السنة بلقمة؛ (وإن كان صائما) ؛ فرضا؛ (فليصل) ؛ أي: فليدع لأهل الطعام بالبركة؛ كذا فسره بعض رواته؛ وجاء هكذا مبينا في رواية تأتي؛ ونقله في الرياض عن العلماء؛ فقال: قال العلماء: ولم يذكر غيره؛ لكن قال جمع: الأولى إبقاؤه على ظاهره الشرعي؛ تشريفا للمكان وأهله؛ وأيده آخرون بأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما يصرح بأن المراد الصلاة الشرعية؛ وغالب مخاطبات الشريعة إنما تحمل على عرفه الخاص؛ لا المقاصد اللغوية؛ والأولى ما ذهب إليه في المطامح من ندب الجمع بينهما؛ عملا بمقتضى الروايات كلها؛ ونقل عن جمع من السلف.
(حم م د ت؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .