(إذا دعي أحدكم إلى طعام) ؛ أي: مباح؛ (فليجب) ؛ وجوبا؛ إن كان وليمة عرس؛ وإلا فندبا؛ (فإن كان مفطرا؛ فليأكل) ؛ ندبا؛ كما في الروضة؛ لا وجوبا؛ خلافا لما وقع في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ (وإن كان صائما؛ فليدع بالبركة) ؛ لأهل الطعام؛ ومن حضر؛ قال في المطامح: وفيه دليل على أن الإجابة تجب بكل حال؛ وأنه لا بأس بإظهار العبادة عند دعاء الحاجة؛ وإرشاد إلى تألف القلوب بالأعذار الصادقة؛ وندب الدعاء للمسلم؛ سيما إذا فعل معروفا.
(طب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) ؛ قال الهيتمي: رجاله ثقات؛ ومن ثم رمز لصحته.