صفحة جزء
611 - " إذا دعي أحدكم إلى طعام؛ فليجب؛ فإن شاء طعم؛ وإن شاء لم يطعم " ؛ (م د) ؛ عن جابر .


(إذا دعي أحدكم إلى طعام؛ فليجب) ؛ أي: إلى الإتيان إلى ذلك المكان؛ عند الإمكان؛ (فإن شاء طعم) ؛ كـ " تعب" ؛ أي: أكل وشرب؛ (وإن شاء لم يطعم) ؛ لفظ رواية مسلم : " وإن شاء ترك" ؛ وفيه جواز الأكل؛ وتركه؛ ورد لما وقع للنووي في شرح مسلم من اختياره وجوبه الذي عليه أهل الظاهر؛ و" الطعم" ؛ بالفتح؛ يقع على كل ما يساغ؛ حتى الماء؛ وذوق الشيء؛ و" الطعم" ؛ بالضم: الطعام.

(م د؛ عن جابر ) ؛ ورواه عنه أيضا ابن ماجه ؛ وابن حبان .

التالي السابق


الخدمات العلمية