صفحة جزء
612 - " إذا دعي أحدكم؛ فجاء مع الرسول؛ فإن ذلك له إذن " ؛ (خد د هب) ؛ عن أبي هريرة ؛ (ح).


[ ص: 347 ] (إذا دعي أحدكم) ؛ زاد في رواية أبي داود: " إلى الطعام" ؛ (فجاء مع الرسول) ؛ أي: رسول الداعي؛ يعني: نائبه؛ ولو صبيا؛ (فإن ذلك له إذن) ؛ أي: قائم مقام إذنه؛ اكتفاء بقرينة الطلب؛ فلا يحتاج لتجديد إذن؛ أي: إن لم يطل عهد بين المجيء؛ والطلب؛ أو كان المستدعى بمحل لا يحتاج فيه إلى الإذن عادة؛ وإلا وجب استئناف الاستئذان؛ وعليه نزلوا الأخبار التي ظاهرها التعارض؛ وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ ولهذا قال البيهقي : هذا إذا لم يكن في الدار حرمة؛ ولا امرأة؛ وإلا وجب الاستئذان مطلقا؛ و" الدعاء" : النداء؛ و" دعاه" : سأله؛ ويستعمل استعمال التسمية؛ نحو: " دعوت ابني زيدا" ؛ أي: سميته؛ والمراد هنا الأول.

(خد د هب) ؛ وكذا البخاري ؛ في الصحيح؛ لكن معلقا؛ (عن أبي هريرة ) ؛ رمز لحسنه؛ وبالغ بعضهم فقال: صحيح؛ ولعله لم ير قول ابن القيم: فيه مقال؛ ولا قول اللؤلؤي عن أبي داود: فيه انقطاع.

التالي السابق


الخدمات العلمية