(إذا رأيتم الجنازة) ؛ بفتح الجيم؛ وكسرها؛ أي: الميت؛ في النعش؛ (فقوموا لها) ؛ هبها مسلمة؛ أم ذمية؛ ففي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=100535أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة؛ فقام؛ فقيل له: إنه يهودي؛ فقال: " أليست نفسا؟" ؛ وذلك إكراما لقابض روحها؛ أو لأجل ما معها من الملائكة؛ والمراد في الكافر ملائكة العذاب؛ أو لصعوبة الموت وتذكره؛ لا لذات الميت؛ فالقيام لتعظيم أمر الموت؛ وإجلال حكم الله؛ وقال القاضي: الباعث على القيام إما تعظيم الميت؛ أي: المسلم؛ وإما تهويل الموت؛ والتنبيه على أنه بحال ينبغي أن يفر من رأى ميتا؛ رعبا منه؛ (حتى تخلفكم) ؛ بضم الفوقية؛ وفتح المعجمة؛ وكسر اللام مشددة؛ أي: تترككم خلفها؛ وفي نسبة ذلك إليها تجوز؛ لأن المخلف حاملها؛ لا هي؛ (أو توضع) ؛ عن الأعناق؛ على الأرض؛ أو في اللحد؛ و" أو" ؛ للتنويع؛ والأمر بالقيام إنما هو للقاعد؛ أما الراكب؛ فيقف؛ وفيه أن القيام للجنازة مشروع؛ لما ذكر؛ وبه أخذ جمع من السلف والخلف؛ وتبعهم النووي في المجموع؛ فاختار ندبه من حيث الدليل؛ مخالفا لما جرى عليه في روضته من الكراهة؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وصاحباه: إن الأمر بالقيام منسوخ؛ لخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي: " رأيت المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قام؛ فقمنا؛ وقعد؛ فقعدنا" ؛ وخبر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: " قام في الجنازة؛ ثم قعد" ؛ قال القاضي: والحديث محتمل لمعنيين؛ أحدهما أنه كان يقوم للجنازة؛ ثم يقعد بعد قيامه؛ إذا تجاوزت وبعدت عنه؛ والثاني أنه كان يقوم أياما؛ ثم لم يكن يقوم بعد ذلك؛ وعليه يكون فعله الأخير قرينة وأمارة على أن الأمر الوارد في الخبر للندب؛ ويحتمل أن يكون ناسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر؛ وإن كان مخصوصا بنا؛ دونه؛ لأن الآمر لا يكون مأمورا بأمره؛ والفعل صورة تختص بمن يتعاطاه؛ إلا أن فعله المتأخر من حيث إنه يجب علينا الأخذ به؛ عارضه؛ فنسخه؛ والأول أرجح؛ لأن احتمال المجاز أقرب من النسخ؛ انتهى؛ ثم هذا كله في القاعد؛ إذا مرت به؛ أما مشيعها؛ فيندب ألا يقعد حتى توضع؛ كما جزم به بعضهم؛ لكن يرده ما في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة؛ أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شيع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد؛ فعرض له حبر من اليهود؛ فقال له: إنا هكذا نصنع يا محمد؛ فجلس؛ وقال: " خالفوهم" .
(حم ق 4؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ) ؛ ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .