(إذا زار أحدكم قوما) ؛ مثلا؛ والمراد: زار بعض إخوانه؛ متعددا؛ أو واحدا؛ (فلا يصل بهم) ؛ أي: لا يؤمهم في منزلهم بغير إذنهم؛ لأن رب الدار أولى بالتقدم؛ (وليصل بهم) ؛ ندبا؛ (رجل منهم) ؛ لأن أصحاب المنزل أحق بالإقامة؛ فإن قدموه؛ فلا بأس؛ والمراد بصاحب المنزل: مالك منفعته؛ ولا ينافيه خبر: " من زار قوما؛ فليؤمهم" ؛ لحمله على الإمام الأعظم.
(حم 3؛ عن مالك بن الحويرث) - مصغر " الحارث " - الليثي؛ من أهل البصرة؛ له وفادة؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح.