صفحة جزء
683 - " إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب؛ فقولوا: وعليكم " ؛ (حم ق ت هـ) ؛ عن أنس ؛ (صح).


(إذا سلم عليكم) ؛ أيها المسلمون؛ (أحد من أهل الكتاب) ؛ اليهود؛ والنصارى؛ ولفظ " أهل الكتاب" ؛ وإن كان أعم؛ بحسب المفهوم من التوراة؛ والإنجيل؛ لكنه خص استعمال الشرع بهما؛ لأن غير اليهود؛ والنصارى لم يوجد زمان البعثة؛ (فقولوا) ؛ وجوبا؛ في الرد عليهم: (وعليكم) ؛ فقط؛ روي بالواو؛ وبدونها؛ قال القرطبي : وحذفها أوضح معنى؛ [ ص: 377 ] وأحسن؛ وإثباتها أصح رواية؛ وأشهر؛ قال الزركشي: الرواية الصحيحة عن مالك وابن عيينة بغير واو؛ وهي أصوب؛ وقال النووي : إثباتها أجود؛ فمعناه بدونها: " عليكم ما تستحقونه" ؛ وبها أنهم إن لم يقصدوا دعاء علينا فهو دعاء لهم بالإسلام؛ فإنه مناط السلامة في الدارين؛ وإن قصدوا التعريض بالدعاء علينا؛ فمعناه: ونقول لكم: وعليكم ما تريدون بها؛ أو تستحقونه؛ أو ندعو عليكم بما دعوتم به علينا؛ ولا يكون " عليكم" ؛ عطفا على " عليكم" ؛ في كلامهم؛ وإلا فتضمن ذلك تقرير دعائهم علينا؛ وإنما اختار هذه الصيغة ليكون أبعد من الإيحاش؛ وأقرب إلى الرفق المأمور به؛ قال النووي : اتفقوا على الرد على أهل الكتاب بما ذكر؛ إذا سلموا؛ وقال غيره: فيه أنه لا يشرع ابتداء الكافر بالسلام؛ لأنه بين حكم الجواب؛ ولم يذكر حكم الابتداء؛ وأن هذا الرد خاص بالكفار؛ فلا يجزئ في الرد على مسلم ؛ لاشتهار الصيغة في الرد على غيره؛ وقيل بإجزائها في أصل الرد؛ وإنما امتنع السلام على الكافر لأنه لا سلامة له؛ إذ هو مخزي في الدنيا بالحرب والقتل والسبي؛ وفي الآخرة بالعذاب الأبدي.

(حم ق د ت هـ؛ عن أنس ) ؛ ابن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية