(إذا سلمت الجمعة) ؛ أي: سلم يومها من وقوع الآثام فيه؛ وقيل: صلاتها؛ من النقص من واجباتها؛ ومكملاتها؛ والأول أقرب؛ (سلمت الأيام) ؛ أي: أيام الأسبوع؛ من المؤاخذة؛ (وإذا سلم رمضان) ؛ كذلك؛ (سلمت السنة) ؛ كلها؛ من المؤاخذة؛ فالكف عن المنهيات؛ والإتيان بالطاعات في جميع يوم الجمعة مكفر لما يقع في ذلك الأسبوع من المخالفات؛ والإمساك عن المنهيات؛ والانكباب على الطاعات في جميع رمضان متكفل بما يكون في تلك السنة من الذنوب؛ وذلك لأنه - سبحانه - جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه لعبادته؛ ويتخلون عن الشغل الدنيوي؛ فيوم الجمعة يوم عبادة هذه الأمة؛ وهو في الأيام كرمضان في الشهور؛ وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان؛ فلهذا من صح؛ وسلم له يوم الجمعة؛ سلمت له أيام أسبوعه كلها؛ ومن صح وسلم له رمضان؛ صحت له سائر سنته؛ ومن صح له حجه؛ سلم له عمره؛ فيوم الجمعة ميزان الأسبوع؛ ورمضان ميزان العام؛ والحج ميزان العمر؛ ومن لم يسلم له يوم الجمعة؛ أو رمضان؛ فقد باء بعظيم الخسران؛ ويظهر أن المراد تكفير الصغائر فقط.
(قط؛ في الأفراد) ؛ عن أبي محمد بن صاعد؛ عن إبراهيم الجوهري؛ عن عبد العزيز بن أبان؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ؛ عن هشام ؛ عن أبيه؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : تفرد به عبد العزيز؛ وهو كذاب؛ فهو موضوع؛ (حل؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) ؛ وقال: تفرد به إبراهيم الجوهري؛ عن أبي خالد القرشي؛ (هب؛ من طريق آخر) ؛ ثم قال: في كلا الطريقين لا يصح؛ وإنما يعرف من حديث عبد العزيز؛ عن سفيان ؛ وهو ضعيف بمرة؛ وهو عن النووي باطل؛ لا أصل له؛ ولما أورده nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في الموضوع؛ تعقبه المؤلف بوروده من طرق؛ ولا تخلو كلها عن كذاب؛ أو متهم بالوضع.