(إذا سمع أحدكم النداء) ؛ أي: الأذان للصبح؛ وهو يريد الصوم؛ (والإناء) ؛ مبتدأ؛ (على يده) ؛ خبره؛ (فلا يضعه) ؛ نهي؛ أو نفي بمعناه؛ (حتى يقضي حاجته) ؛ بأن يشرب منه كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر؛ أو يظنه يقرب منه؛ وما ذكر من أن المراد به أذان الصبح؛ هو ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي؛ فقال: أراد أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال الأول؛ بدليل: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650582إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم " ؛ وقيل: المراد: أذان المغرب؛ فإذا سمعه الصائم والإناء في يده؛ فلا يضعه؛ بل يفطر فورا؛ محافظة [ ص: 378 ] على تعجيل الفطر؛ وعليه قال الطيبي: دليل الخطاب في " أحدكم" ؛ يشعر بأنه لا يفطر إذا لم يكن الإناء في يده؛ ويأتي أن تعجيل الفطر مسنون مطلقا؛ لكن هذا مفهوم لقب؛ فلا يعمل به.
(حم د ك؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ وأقره الذهبي ؛ لكن قال في المنار: مشكوك في رفعه.