صفحة جزء
707 - " إذا شرب أحدكم؛ فلا يتنفس في الإناء؛ وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه؛ ولا يتمسح بيمينه " ؛ (خ ت)؛ عن أبي قتادة ؛ (ض).


(إذا شرب أحدكم) ؛ الماء؛ كما يدل عليه قوله في حديث: " إذا شربتم الماء" ؛ ويلحق به غيره من المائع؛ كلبن؛ وعسل؛ (فلا يتنفس) ؛ ندبا؛ (في) ؛ داخل؛ (الإناء) ؛ فيكره؛ لأنه يقذره؛ ويغير ريحه؛ (وإذا أتى الخلاء) ؛ أي: المحل الذي تقضى فيه الحاجة؛ (فلا يمس) ؛ الرجل؛ (ذكره بيمينه) ؛ أي: بيده اليمنى؛ حال قضاء الحاجة؛ ولا تمس المرأة فرجها بيمينها؛ فيكره؛ ولو خلق له ذكران؛ أو فرجان؛ تعلقت الكراهة بهما؛ وإن تحققت زيادة أحدهما؛ كما اقتضاه إطلاقه؛ (ولا يتمسح بيمينه) ؛ أي: لا يستنج بها؛ فيكره عند الجمهور؛ كما مر؛ أما التمسح بها؛ بأن يجعلها مكان الحجر؛ فيزيل بها النجاسة؛ فحرام؛ فإن قلت: ما المناسبة بين تعليمه آداب الشرب؛ و[تعليمه] آداب قضاء الحاجة؟ قلت: وجهه أن الإنسان إذا شرب؛ بال ما شربه؛ فاحتاج إلى مس الفرج؛ حال خروجه؛ فلما ذكر حكم المدخل؛ ناسب ذكر حكم المخرج.

(خ ت؛ عن أبي قتادة ) ؛ ظاهره أنه لم يروه من الستة غيرهما؛ ولا كذلك؛ فقد قال المناوي: رواه الجماعة كلهم عن أبي قتادة ؛ واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري.

التالي السابق


الخدمات العلمية