(إذا صلى أحدكم) ؛ غير صلاة الجنازة؛ (فليبدأ بتحميد الله - تعالى) ؛ وفي رواية: " فليبدأ بتحميد ربه - سبحانه" ؛ وعطف عليه عطف عام على خاص قوله: (والثناء عليه) ؛ أي: بما يتضمن ذلك؛ و" الحمد" : الثناء بالجميل؛ على جهة التمجيد والتحميد؛ حمدا لله مرة بعد أخرى؛ و" الثناء" ؛ بالفتح؛ والمد: فعل ما يشعر بالتعظيم؛ قال بعضهم: وأريد به بطلب المحامد هنا: التشهد؛ أي: ابتداء التشهد بالتحيات؛ (ثم ليصل على النبي) - صلى الله عليه وسلم -؛ يريد أن يجعله خاتمة تشهده؛ (ثم ليدع) ؛ ندبا؛ (بعد) ؛ أي: بعد ما ذكر؛ (بما شاء) ؛ من دين؛ أو دنيا؛ مما يجوز طلبه؛ وأصل هذا nindex.php?page=hadith&LINKID=703656أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يدعو في صلاته؛ لم يحمد الله؛ ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: " عجل هذا" ؛ ثم دعاه؛ فقال: " إذا صلى أحدكم..." ؛ إلخ؛ وفيه تعليم الجاهل؛ وذم العجلة والإسراع في الصلاة؛ ووجوب التشهد الأخير؛ والقعود له؛ والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كذا استدل به جمع؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم؛ ومن ثم قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ مخالفا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ؛ في قولهما بعدم الوجوب؛ ونزاع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره في الاستدلال بأن في سنده مقالا؛ وبأنه لو كان كذلك لأمر المصلي بالإعادة؛ كما أمر المسيء صلاته؛ رد الأول بأن أربعة من أعلام الحفاظ صححوه: nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ؛ وقد ورد من طريق آخر؛ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ؛ قال الحافظ ابن حجر: بإسناد قوي؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؛ قال: يتشهد الرجل؛ ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ثم يدعو لنفسه؛ والثاني باحتمال أن يكون ذلك وقع عند فراغه؛ ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب؛ قال ابن حجر: وهذا أقوى شيء يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجوب الصلاة عليه في التشهد؛ وفيه جواز الدعاء في الصلاة بديني أو دنيوي؛ لقوله: " بما شاء" .
(ت حب ك هق؛ عن فضالة) ؛ بفتح الفاء؛ (ابن عبيد) ؛ ابن نافل بن قيس الأنصاري: " سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يدعو في صلاته؛ لم يحمد الله..." ؛ إلخ؛ فذكره؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ وأقره الذهبي ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح.