(إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فلا يصل) ؛ ندبا؛ (بعدها شيئا) ؛ يعني: لا يصل سنتها البعدية؛ (حتى يتكلم) ؛ بشيء من كلام الآدميين؛ ويحتمل الإطلاق؛ (أو يخرج) ؛ من محل الجمعة؛ والمراد: حتى يفصل بينهما بكلام؛ أو يخرج من محل إقامتها؛ إلى نحو بيته؛ فيندب حينئذ أن يصلي ركعتين؛ أو أربعا؛ فإن حكمها في الراتبة كالظهر فيما قبلها؛ وبعدها؛ وكالجمعة غيرها من كل فرض؛ ففي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود - بسند؛ قال ابن حجر: منقطع - عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة ؛ مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672444لا يصل الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول" ؛ وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة - بإسناد؛ قال ابن حجر: حسن - عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672444من السنة ألا يتطوع الإمام في الموضع حتى يتحول عن مكانه" ؛ وروى ابن قدامة؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كرهه؛ والمعنى فيه: خشية التباس النفل بالفرض؛ فأرشد في الحديث إلى طريق الأمن من الالتباس؛ فإن قيل: إذا كان غير الجمعة مثلها؛ فلم خصها؟ قلت: هذا خرج جوابا تعليما لرجل رآه يصلي عقب الجمعة؛ فليس للتخصيص.
(طب؛ عن عصمة) ؛ بكسر المهملة الأولى؛ وسكون الثانية؛ ( ابن مالك ) ؛ الأنصاري الخطمي؛ قال الذهبي nindex.php?page=showalam&ids=12569كابن الأثير: وغلط nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده في جعله خثعميا؛ رمز المؤلف لضعفه؛ ووجهه أن فيه - كما قال الهيتمي وغيره - الفضل بن المختار؛ ضعيف جدا.