(إذا صلى أحدكم) ؛ أي: أراد أن يصلي؛ (فليلبس نعليه) ؛ أي: فليصل بهما؛ بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " كان يصلي في نعليه" ؛ [ ص: 391 ] وهو محمول عند الجمهور على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة؛ قال ابن دقيق العيد: وهذا من الرخص؛ لا من المستحبات؛ وذهب بعض السلف إلى أن النعل المتنجسة تطهر بدلكها بالأرض؛ وتصح الصلاة فيها؛ وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ؛ ومن يرى خلافه أوله بما ذكر؛ (أو ليخلعهما) ؛ أي: ينزعهما؛ وليجعلهما؛ ندبا؛ (بين رجليه) ؛ إذا كانتا طاهرتين؛ أو بعد دلكهما بالأرض؛ على القول به؛ (ولا يؤذي) ؛ ناهية؛ وإثبات حرف العلة إما لغة؛ أو الجزم مقدر؛ وهو خبر بمعنى النهي؛ (بهما غيره) ؛ بوضعهما أمام غيره؛ أو عن يمينه؛ أو يساره؛ وما ورد أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وضع نعليه عن يساره؛ حمل على أنه كان منفردا؛ وفيه المنع من أذى الآدمي؛ وإن قل التأذي.
(ك؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ وقال على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ وأقره الذهبي ؛ ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود .