صفحة جزء
721 - " إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه؛ أو ليخلعهما بين رجليه؛ ولا يؤذي بهما غيره " ؛ (ك)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا صلى أحدكم) ؛ أي: أراد أن يصلي؛ (فليلبس نعليه) ؛ أي: فليصل بهما؛ بدليل رواية البخاري : " كان يصلي في نعليه" ؛ [ ص: 391 ] وهو محمول عند الجمهور على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة؛ قال ابن دقيق العيد: وهذا من الرخص؛ لا من المستحبات؛ وذهب بعض السلف إلى أن النعل المتنجسة تطهر بدلكها بالأرض؛ وتصح الصلاة فيها؛ وهو قول قديم للشافعي ؛ ومن يرى خلافه أوله بما ذكر؛ (أو ليخلعهما) ؛ أي: ينزعهما؛ وليجعلهما؛ ندبا؛ (بين رجليه) ؛ إذا كانتا طاهرتين؛ أو بعد دلكهما بالأرض؛ على القول به؛ (ولا يؤذي) ؛ ناهية؛ وإثبات حرف العلة إما لغة؛ أو الجزم مقدر؛ وهو خبر بمعنى النهي؛ (بهما غيره) ؛ بوضعهما أمام غيره؛ أو عن يمينه؛ أو يساره؛ وما ورد أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وضع نعليه عن يساره؛ حمل على أنه كان منفردا؛ وفيه المنع من أذى الآدمي؛ وإن قل التأذي.

(ك؛ عن أبي هريرة ) ؛ وقال على شرط مسلم ؛ وأقره الذهبي ؛ ورواه أيضا أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية