صفحة جزء
722 - " إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فليصل بعدها أربعا " ؛ (حم م ن)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فليصل) ؛ ندبا؛ (بعدها أربعا) ؛ ولا يناقضه رواية الركعتين؛ لأن النصين محمولان على الأقل؛ والأكمل؛ كما يصرح به قول التحقيق؛ أنها في ذلك كالظهر؛ وقوله في شرح مسلم : كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - لها أربعا أكثر؛ تعقبه العراقي بأنه لا دليل له؛ ومذهب الشافعية أنها كالظهر؛ يسن قبلها أربع؛ وبعدها أربع؛ والمؤكد من ذلك ركعتان قبل؛ وركعتان بعد؛ قال العراقي: ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها.

(حم م ن؛ عن أبي هريرة ) ؛ الدوسي.

التالي السابق


الخدمات العلمية