(إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فليصل) ؛ ندبا؛ (بعدها أربعا) ؛ ولا يناقضه رواية الركعتين؛ لأن النصين محمولان على الأقل؛ والأكمل؛ كما يصرح به قول التحقيق؛ أنها في ذلك كالظهر؛ وقوله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - لها أربعا أكثر؛ تعقبه العراقي بأنه لا دليل له؛ ومذهب الشافعية أنها كالظهر؛ يسن قبلها أربع؛ وبعدها أربع؛ والمؤكد من ذلك ركعتان قبل؛ وركعتان بعد؛ قال العراقي: ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها.
(حم م ن؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ الدوسي.