عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فيض القدير
( حرف الهمزة )
فهرس الكتاب
فيض القدير
المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي
صفحة
396
جزء
1
2
3
4
5
6
737 - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=935234
إذا ضحى أحدكم؛ فليأكل من أضحيته
" ؛ (حم)؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
؛ (صح).
عرض الحاشية
(إذا ضحى أحدكم؛ فليأكل من أضحيته) ؛ ندبا؛ لقوله (تعالى):
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
؛ وأفهم قوله أنه لا يندب له أكل الكل؛ بل لا يجوز؛ فيجب التصدق بشيء منها؛ فيملكه لفقراء المسلمين؛ ولا يجوز تمليك الأغنياء؛ ويجوز الإهداء إليهم؛ والأحسن التصدق بالكل؛ إلا لقمة؛ أو لقما يأكلها؛ فإنه سنة؛ لهذا الخبر؛ وقد
كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كبد أضحيته؛
ويستحب إذا أكل وأهدى وتصدق ألا يزيد على كله على الثلث؛ ولا تنقص صدقته عنه؛ هذا كله في التطوع؛ أما
الأضحية الواجبة بنحو نذر؛ أو بقوله: " جعلتها أضحية" ؛ فيحرم أكله منها؛
ولو ضحى عن غيره بإذنه - كميت أوصى - فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل.
(حم؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
) ؛ قال الهيتمي: رجاله رجال الصحيح.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم