(إذا قام الرجل) ؛ أي: الجالس؛ لنحو إفتاء؛ أو قراءة؛ أو إقراء علم شرعي؛ (من مجلسه) ؛ زاد إمام الحرمين في النهاية - وصححه وأقره في الروضة -: " في المسجد" ؛ (ثم رجع إليه؛ فهو أحق به) ؛ أي: من غيره؛ إن كان قام منه ليعود إليه؛ لأن له غرضا في لزوم ذلك المحل؛ ليألفه الناس؛ قال النووي : قال أصحابنا: هذا فيمن جلس بمحل من نحو مسجد؛ أو غيره؛ لنحو صلاة؛ ثم فارقه ليعود؛ كإرادة وضوء؛ أو شغل يسير؛ فلا يبطل اختصاصه به؛ وله أن يقيم من قعد فيه؛ وعلى القاعد أن يطيعه؛ وهل يجب؟ وجهان؛ أصحهما: الوجوب؛ والثاني: يستحب؛ وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ قال - أعني: النووي -: وإنما [ ص: 414 ] يكون أحق في تلك الصلاة فقط؛ ومن ألف من مسجد محلا؛ ليفتي؛ أو يقرئ؛ فله أن يقيم من قعد فيه؛ ومثله من سبق إلى محل من الشارع؛ ومقاعد الأسواق؛ لمعاملة؛ وظاهر الحديث عدم اشتراط إذن الإمام.
(حم خد م د هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ حم عن وهب بن حذيفة ) ؛ الغفاري؛ ويقال: المدني؛ سكن المدينة؛ ووهم في المطلب فعزاه للبخاري؛ وليس فيه.