(إذا قام أحدكم إلى الصلاة) ؛ أي: دخل فيها؛ (فإن الرحمة تواجهه) ؛ أي: تنزل به؛ وتقبل عليه؛ (فلا يمسح) ؛ حال الصلاة؛ ندبا؛ (الحصى) ؛ ونحوه؛ الذي بمحل سجوده؛ لأن الشغل بذلك لعب؛ لا يليق بمن شملته الرحمة؛ ولأنه ينافي الخشوع؛ والخضوع؛ ويشغل المصلي عن مراقبة الرحمة المواجهة له؛ فيفوته حظه منها؛ ومن ثم حكى النووي الاتفاق على كراهته؛ لكن نوزع بفعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك له؛ نعم؛ له دفع ما يتأذى به؛ بنحو تسوية محل السجود؛ فلا يكره قبل الصلاة؛ وبعدها؛ وقيل: المراد مسح الحصى والتراب الذي يعلق بجبهته؛ فإن كثف فمنع مباشرة الجبهة للسجود؛ وجبت الإزالة؛ قال العراقي: وتقييد المسح بالحصى غالبي؛ لكونه كان فرش مساجدهم؛ وأيضا هو مفهوم لقب؛ فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره من كل ما يصلي عليه؛ من نحو رمل؛ وتراب؛ وطين؛ وقدم التعليل زيادة في تأكد النهي؛ وتنبيها على عظم ثواب ترك العبث في الصلاة؛ وإعلاما للمصلي بعظمة ما يواجهه فيها؛ فكأنه يقول: لا ينبغي لعاقل [أن] يلقى تلك النعم الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة.
(حم عد حب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ) .