(إذا قرأ الإمام) ؛ في الصلاة؛ (فأنصتوا) ؛ لقراءته؛ أيها المقتدون؛ أي: استمعوا لها؛ ندبا؛ حيث بلغكم صوته بالقراءة؛ فلا يسن لمقتد سمع قراءة إمامه [قراءة] سورة بعد الفاتحة؛ بل يكره؛ أما لو لم يسمعه؛ أو سمع صوتا لا يفسر حروفه؛ فيقرأ سرا؛ وظاهر الحديث أنه لو جهر الإمام في سريته؛ أو عكس؛ اعتبر فعله؛ وهو الأصح عند الشافعية؛ ففيه رد لمن ذهب منهم إلى اعتبار المشروع؛ ثم هذا الحديث مما استدل به على عدم القراءة خلف الإمام؛ وعلى ما قدرناه لا دليل فيه.
(م)؛ nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى) ؛ الأشعري ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ؛ وجمع: حديثه غير محفوظ؛ وطعن فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء القراءة؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفه مقدم على تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .