صفحة جزء
806 - " إذا كان يوم صوم أحدكم؛ فلا يرفث؛ ولا يجهل؛ فإن امرؤ شاتمه؛ أو قاتله؛ فليقل: إني صائم؛ إني صائم " ؛ مالك ؛ (ق د هـ)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا كان يوم صوم أحدكم) ؛ فرضا؛ أو نفلا؛ (فلا يرفث) ؛ مثلث الفاء؛ أي: لا يتكلم بفحش؛ قال أبو زرعة : ويطلق في غير هذا المحل على الجماع؛ ومقدماته؛ وعلى ذكره مع النساء؛ ومطلقا؛ (ولا يجهل) ؛ أي: لا يفعل خلاف الصواب؛ من قول؛ أو فعل؛ فهو أعم مما قبله؛ أو لا يعمل بخلاف ما يقتضيه العلم؛ أو لا يقل قول أهل الجهل؛ والمراد أن ذلك في الصوم آكد؛ وإن كان منهيا عنه في غيره أيضا؛ (فإن امرؤ شاتمه) ؛ أي: شتمه امرؤ؛ متعرضا لمشاتمته؛ (أو قاتله) ؛ أي: دافعه؛ ونازعه؛ أو لاعنه؛ متعرضا لمثل ذلك منه؛ فالمفاعلة حاصلة في الجملة؛ (فليقل) ؛ بلسانه: (إني صائم) ؛ أي: عن مكافأتك؛ أو عن فعل ما لا يرضاه من أصوم له؛ بحيث يسمعه الصائم؛ وجمعه بين اللسان والجنان أولى؛ فيذكر نفسه بإحضاره صيامه بقلبه؛ ليكف نفسه؛ وينطق بلسانه لينكف عنه خصمه؛ قال ابن القيم: أرشد إلى تعديل قوى الشهوة؛ والغضب؛ وأن على الصائم أن يحتمي من إفسادهما لصومه؛ فهذه تفسد صومه؛ وهذه تحبط أجره.

( مالك ) ؛ في الموطإ؛ (ق د هـ؛ عن أبي هريرة ) ؛ الدوسي - رضي الله عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية