صفحة جزء
808 - " إذا كان الجهاد على باب أحدكم؛ فلا يخرج إلا بإذن أبويه " ؛ (عد)؛ عن ابن عمر ؛ (ض).


(إذا كان الجهاد على باب أحدكم) ؛ أي: قريبا جدا؛ ولو أنه على باب أحدكم؛ مبالغة؛ (فلا يخرج إليه؛ إلا بإذن أبويه) ؛ أي: أصليه؛ الحيين؛ أو بإذن الحي منهما؛ وإن علا؛ مع وجود أقرب؛ أو كان قنا؛ فيحرم عليه الخروج له بغير إذنه؛ حيث كان مسلما؛ وهذا حيث لم ينته الأمر إلى مصير الجهاد فرض عين؛ وإلا فلا يتوقف على إذن أحد.

(عد؛ عن ابن عمر ) ؛ في ترجمة أبي عبيد المصري؛ من حديثه؛ وقال: رأيت شيوخ مصر مجتمعين على ضعفه؛ والغرباء يمتنعون من الأخذ عنه؛ وقد أنكروا عليه أحاديث؛ هذا منها؛ انتهى؛ لكنه ورد بإسناد صحيح؛ رواه الطبراني في الصغير بلفظ: " إذا كان الغزو على باب البيت؛ [ ص: 425 ] فلا تذهب إلا بإذن أبويك" ؛ قال الهيتمي: رجاله رجال الصحيح؛ غير شيخ الطبراني ؛ أسامة بن زيد ؛ وهو ثقة؛ ثبت؛ كما هو في تاريخ مصر؛ انتهى؛ فاقتصار المصنف على هذه الرواية الضعيفة؛ وعدوله عن الصحيحة؛ غير صواب.

التالي السابق


الخدمات العلمية