(إذا كانت الفتنة) ؛ أي: الاختلاف والحروب واقعة؛ (بين) ؛ طائفتين؛ أو أكثر؛ من (المسلمين؛ فاتخذ سيفا من خشب) ؛ أي: من شيء لا ينتفع به؛ ولا يقطع؛ فهو كناية عن العزلة؛ والكف عن القتال؛ والانجماع عن الفريقين؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : هذا في فتنة نهينا عن القتال فيها؛ وأمرنا بكف الأيدي؛ والهرب منها؛ إذ لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين طائفتين من المسلمين الهرب منه؛ وكسر السيوف؛ لما أقيم حد؛ ولا أبطل باطل؛ ووجد أهل الشقاق والنفاق سبيلا إلى استحلال ما حرم من أموال الناس؛ وسفك دمائهم؛ بأن يتحزنوا عليهم؛ ونكف أيدينا عنهم؛ ونقول: هذه فتنة؛ فما نقاتل فيها؛ وذلك مخالف لخبر: " خذوا على أيدي سفهائكم" ؛ فتعين أن محل الأمر بالكف إذا كان القتال على الدنيا؛ أو لاتباع الهوى؛ أو عصبية.
(هـ)؛ وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ (عن أهبان) ؛ بضم؛ فسكون؛ ويقال: وهمان بن صيفي الغفاري الصحابي؛ روى حديثا واحدا؛ وهو هذا؛ وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ وتبعه المصنف؛ وسببه أنه دخل عليه علي بالبصرة؛ وسأله الإعانة؛ فقال لجاريته: [ ص: 430 ] أخرجي سيفي؛ فإذا هو خشب؛ فقال: " إن ابن عمك عهد إلي؛ فقال:..." ؛ فذكره؛ وهو الذي كلمه الذئب؛ وقيل: غيره؛ وقال ابن حجر: روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أن أهبان لما احتضر؛ أوصى أن يكفن في ثوبين؛ فكفن في ثلاثة؛ فأصبحوا فوجدوا الثالث على السرير.