صفحة جزء
826 - " إذا كانت عند الرجل امرأتان؛ فلم يعدل بينهما؛ جاء يوم القيامة وشقه ساقط " ؛ (ت ك)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا كانت عند الرجل امرأتان) ؛ أي: زوجتان؛ أو أكثر؛ (فلم يعدل بينهما) ؛ أو بينهن؛ في القسم؛ (جاء) ؛ أي: حشر؛ (يوم القيامة وشقه) ؛ بكسر أوله؛ نصفه وجانبه؛ (ساقط) ؛ أي: ذاهب؛ أو أشل؛ ولفظ رواية الترمذي - فيما وقفت عليه من النسخ -: " مائل" ؛ قال ابن العربي: يعني به كفة الميزان؛ فترجح كفة الخسران على كفة الخير؛ إلا أن يتداركه الله بلطفه؛ انتهى؛ وعلى ما هو المتبادر من الحمل على الحقيقة؛ فحكمته أن النساء لما كانت شقائق الرجال؛ وكانت الزوجة نفس الرجل؛ ومسكنه؛ ولباسه؛ وعطل واحدة من بينهن؛ جوزي بتعطيل نصفه؛ وفيه ما فيه للزوم تعطيل ربعه لواحدة من أربع؛ وثلاثة أرباعه لثلاثة؛ فالأول أظهر؛ فعدم العدل بينهن حرام؛ فيجب القسم للعدد؛ ولو لنحو رتقاء؛ وقرناء؛ وحائض؛ ونفساء؛ ومجنونة لا يخافها؛ ومحرمة؛ وصغيرة لا تشتهى؛ إلا لناشزة؛ أي: خارجة عن طاعته؛ بأن تخرج بغير إذنه؛ وتمنعه التمتع بلا عذر؛ أو تغلق الباب دونه؛ ولا يلزمه التسوية في الاستمتاع؛ كالجماع؛ لتعلقه بالميل القهري.

(ت ك؛ عن أبي هريرة ) ؛ بل رواه الأربعة جميعا؛ قال عبد الحق: خبر ثابت؛ قال ابن حجر: لكن علته أن هماما تفرد به؛ وأن هشاما رواه عن قتادة ؛ فقال: كان يقال؛ كذا ذكره في تخريج الرافعي؛ لكنه في تخريج الهداية قال: رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية