صفحة جزء
827 - " إذا كانوا ثلاثة؛ فلا يتناجى اثنان دون الثالث " ؛ مالك ؛ (ق)؛ عن ابن عمر ؛ (صح).


(إذا كانوا) ؛ أي: المتصاحبون؛ (ثلاثة) ؛ بنصبه؛ خبر " كان" ؛ وبرفعه على لغة " أكلوني البراغيث" ؛ و" كان" ؛ تامة؛ (فلا يتناجى) ؛ بألف مقصورة ثابتة خطا؛ بصورة ياء؛ أي: لا يتكلم سرا؛ و" التناجي" : المكالمة سرا؛ (اثنان دون الثالث) ؛ لأنه يوقع الرعب في قلبه؛ وفيه مخالفة لما توجبه الصحبة من الألفة والأنس وعدم التنافر؛ ومن ثم قيل: " إذا ساررت في مجلس؛ فإنك في أهله متهم" ؛ وتخصيص النهي بما كان في صدر الإسلام؛ حين كان المنافقون يتناجون دون المؤمنين؛ وهم؛ إذ لو كانوا [ ص: 431 ] كذلك؛ لم يكن للتقيد بالعدد معنى؛ وتقييده بالسفر والمواطن التي لا يأمن المرء فيها على نفسه؛ لا دليل عليه؛ ومخالف للسياق؛ بلا موجب؛ ولا حجة لزاعمه في مشاورة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فاطمة - رضي الله عنها - عند أزواجه؛ لأن علة النهي إيقاع الرعب؛ والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - لا يتهمه أحد على نفسه؛ والنهي للتحريم عند الجمهور؛ فيحرم تناجي اثنين دون الثالث؛ أي: بغير إذنه؛ إلا لحاجة؛ وقال في الرياض: وفي معناه ما لو تحدثا بلسان لا يفهمه.

( مالك ) ؛ في الموطإ؛ (ق؛ عن ابن عمر ) ؛ ورواه أيضا عنه أبو داود ؛ وقال: قال أبو صالح : قلت لابن عمر : فالأربعة؟ قال: لا يضر.

التالي السابق


الخدمات العلمية