صفحة جزء
828 - " إذا كانوا ثلاثة؛ فليؤمهم أحدهم؛ وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " ؛ (حم م ن) ؛ عن أبي سعيد ؛ (صح).


(إذا كانوا ثلاثة) ؛ في سفر؛ أو غيره؛ (فليؤمهم أحدهم) ؛ أي: يصل بهم إماما؛ (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) ؛ أي: أفقههم؛ لأن الأقرأ إذ ذاك كان هو الأفقه؛ بدليل تقديم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مع نصه على أن غيره أقرأ منه؛ هذا ما عليه الشافعية؛ وأخذ الحنفية بظاهره؛ فقدموا الأقرأ على الأفقه؛ ثم هذا لا ينافي أن أقل الجماعة اثنان؛ لأن " ما" ؛ هنا؛ في أقل الكمال.

(حم م؛ عن أبي سعيد) ؛ الخدري .

التالي السابق


الخدمات العلمية