(إذا لبستم) ؛ أي: أردتم لبس نحو ثوب؛ فابدؤوا بميامنكم" ؛ (وإذا توضأتم) ؛ الوضوء الشرعي؛ (فابدؤوا) ؛ ندبا؛ (بميامنكم) ؛ كذا في نسخ الكتاب؛ وهو الموجود في خطه؛ وفي رواية: " بأيامنكم" ؛ قال التوربشتي : والرواية الأولى هي المعتمد بها؛ ولا فرق بين اللفظين من طريق العربية؛ فإن الأيمن والميمنة؛ خلاف الأيسر والميسرة؛ غير أن الحديث تفرد nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود بإخراجه؛ ولفظه: " بميامنكم" ؛ انتهى؛ ورد الطيبي بأن الموجود في أبي داود؛ في باب النعال؛ وشرح السنن؛ للبغوي؛ وشرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ والمصابيح: " بأيامنكم" ؛ قال: وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كذلك؛ انتهى؛ وذلك لأن اللبس والتطهر من باب الإكرام؛ واليمين أولى؛ كما مر غير مرة؛ قال الطيبي: وخصا بالذكر؛ وكرر أداة الشرط؛ ليؤذن باستقلالهما؛ وأنهما يستوعبان جميع ما يدخل في الباب؛ أما التوضؤ؛ فقد مر أنه فتح لأبواب الطاعات كلها؛ فبذكره يستغنى عنها كلها؛ كما في قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=14565الطهور شطر الإيمان" ؛ وأما اللباس؛ فلأنه من النعم الممتن بها في آية: قد أنزلنا عليكم لباسا ؛ إشعارا بأن الستر باب عظيم في التقوى؛ وذلك لما عصى آدم ربه؛ عاقبه بإبداء السوأة؛ ونزع اللباس عنه؛ واستدل به المالكية على أن لبس الخاتم في اليسار أولى؛ لأنه من الأفعال التي تتناول باليمين؛ فيجعله في شماله بيمينه؛ إذ ليس من الأفعال الخسيسة؛ فالحديث يتناوله.
(د حب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال في الرياض: حديث صحيح؛ وتبعه المصنف؛ فرمز لصحته؛ لكن قال الذهبي في المهذب: غريب؛ فرده؛ وقال المناوي: حسن.