صفحة جزء
863 - " إذا مر رجال بقوم؛ فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس؛ ورد من هؤلاء واحد؛ أجزأ عن هؤلاء؛ وعن هؤلاء " ؛ (حل)؛ عن أبي سعيد .


(إذا مر رجال بقوم) ؛ أي: بجماعة؛ (فسلم رجل) ؛ أهل لابتداء السلام؛ (من الذين مروا على الجلوس) ؛ أي: على [ ص: 444 ] من لقوهم؛ والجلوس غالبي؛ (ورد من هؤلاء واحد) ؛ أهل للرد؛ (أجزأ) ؛ البادئ؛ (عن هؤلاء) ؛ المارين؛ (و) ؛ أجزأ الراد؛ (عن هؤلاء) ؛ الجالسين؛ لأن ابتداء السلام من الجماعة سنة كفاية؛ والجواب من الجماعة فرض كفاية؛ قال ابن بطال: اتفقوا على أن المبتدئ لا يشترط تكريره السلام بعدد من سلم عليهم؛ وأنه لا يجب الرد على كل فرد؛ قال القاضي حسين : ولا يجب رد السلام على من سلم عند قيامه من المجلس؛ إذا كان سلم حين دخل؛ وخالفه المستظهري؛ فقال: السلام عند الانصراف سنة؛ قال النووي : وهو الصواب.

(حل؛ عن أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ ثم قال: غريب.

التالي السابق


الخدمات العلمية