(إذا مر رجال بقوم) ؛ أي: بجماعة؛ (فسلم رجل) ؛ أهل لابتداء السلام؛ (من الذين مروا على الجلوس) ؛ أي: على [ ص: 444 ] من لقوهم؛ والجلوس غالبي؛ (ورد من هؤلاء واحد) ؛ أهل للرد؛ (أجزأ) ؛ البادئ؛ (عن هؤلاء) ؛ المارين؛ (و) ؛ أجزأ الراد؛ (عن هؤلاء) ؛ الجالسين؛ لأن ابتداء السلام من الجماعة سنة كفاية؛ والجواب من الجماعة فرض كفاية؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اتفقوا على أن المبتدئ لا يشترط تكريره السلام بعدد من سلم عليهم؛ وأنه لا يجب الرد على كل فرد؛ قال القاضي حسين : ولا يجب رد السلام على من سلم عند قيامه من المجلس؛ إذا كان سلم حين دخل؛ وخالفه المستظهري؛ فقال: السلام عند الانصراف سنة؛ قال النووي : وهو الصواب.
(حل؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ ثم قال: غريب.