[ ص: 446 ] (إذا نزل الرجل بقوم) ؛ ضيفا؛ أو مدعوا في وليمة؛ (فلا يصم إلا بإذنهم) ؛ أي: لا يشرع؛ ندبا؛ في الصوم؛ نفلا؛ إلا بإذنهم؛ أو لا يتم ذلك اليوم الذي شرع فيه؛ إلا إن أذنوا له؛ ففيه أنه يندب للضيف أن يفطر من النفل؛ ولو مؤكدا؛ أي: إن شق على المضيف؛ أما الفرض؛ ولو موسعا؛ فيحرم الخروج منه.
(هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) ؛ رمز لضعفه؛ وهو كذلك؛ فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده مظلم.