صفحة جزء
870 - " إذا نزل أحدكم منزلا؛ فقال فيه؛ فلا يرحل حتى يصلي ركعتين " ؛ (عد)؛ عن أبي هريرة ؛ (ض).


(إذا نزل أحدكم منزلا) ؛ في سفر؛ أو غير ذلك؛ لكن قرينة الارتحال الآتي تشير إلى أن الكلام في السفر؛ وعليه فيقاس به الحضر؛ (فقال فيه) ؛ أي: نام نصف النهار؛ و" القائلة" : وقت القيلولة؛ وقد يطلق على القيلولة؛ (فلا يرحل) ؛ منه؛ (حتى يصلي) ؛ فيه؛ (ركعتين) ؛ أي: يندب له أن يودعه بذلك؛ لتشهد له البقاع؛ وهكذا كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يفعل؛ فكان لا يرتحل حتى يصلي ركعتين؛ وظاهر الحديث أن ذلك خاص بالنزول للقيلولة؛ وليس مرادا؛ بل إذا نزل منزلا في أي وقت كان؛ وأراد الرحيل؛ فيودعه بركعتين .

(عد؛ عن أبي هريرة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية