(إذا وجدت القملة) ؛ أو نحوها؛ كبرغوث؛ (في المسجد) ؛ حال من الفاعل؛ أي: وجدتها في شيء من ملبوسك؛ كثوبك؛ (فلفها في ثوبك) ؛ ونحوه؛ كطرف ردائك؛ أو عمامتك؛ أو منديلك؛ (حتى تخرج منه) ؛ فألقها حينئذ خارجه؛ فإن إلقاءها فيه حرام؛ وبهذا أخذ بعضهم؛ وصرح به من الشافعية القمولي؛ في جواهره؛ لكن مفهوم قول النووي: يحرم إلقاؤها فيه مقتولة؛ أنه لا يحرم؛ وفصل بعض المالكية؛ فقال: يجوز إلقاء البراغيث؛ لا القمل؛ فإن البرغوث يأكل التراب؛ بخلافها؛ والحديث متكفل برد تفصيله؛ إذا لو كان كذلك لما خص بالمسجد؛ إذ على ما يزعمه هذا المفصل يحرم طرحه في المسجد وغيره؛ أما إلقاؤها فيه ميتة فحرام شديد التحريم؛ وظاهر قوله في الخبر: " فلفها في ثوبك حتى تخرج" ؛ أنه لا يكلف الخروج لإلقائها خارجه فورا؛ لكن قد يقال: إن فيه تعذيبا لها؛ فإما أن يخرج فورا لطرحها؛ أو يقتلها؛ ويلفها مقتولة؛ حتى يخرج؛ لجواز قتلها فيه؛ بشرط أمن التلويث.
(طب؛ عن رجل من بني خطمة) ؛ بفتح المعجمة؛ وسكون المهملة؛ بطن من الأنصار؛ ورواه عنه أيضا الحارث بن أبي أسامة؛ nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي .