(اذبحوا لله) ؛ أي: اذبحوا الحيوان الذي يحل أكله؛ إن شئتم؛ واجعلوا الذبح لله؛ (في أي شهر كان) ؛ رجبا؛ أو غيره؛ (وبروا) ؛ [ ص: 456 ] بفتح الموحدة؛ وشد الراء؛ أي: تعبدوا؛ (لله؛ وأطعموا) ؛ بهمزة قطع؛ أي: الفقراء؛ وغيرهم؛ كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة؛ نحر بكرا في رجب لصنمه؛ يسمونه " الفرع" ؛ فنهى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح للصنم؛ وأمر بالذبح لله؛ والصحيح عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ندب الفرع والعتيرة؛ وهي ما يذبح في رجب؛ وخبر: " ولا فرع؛ ولا عتيرة" ؛ المراد به الوجوب؛ أو نفي ما يذبح للصنم؛ أما تفرقة اللحم للفقراء؛ فبر وصدقة في أي وقت كان.
(د ن ك؛ عن نبيشة) ؛ بنون مضمومة؛ وشين معجمة؛ مصغر؛ كما في التقريب؛ وكذلك ضبطه المؤلف؛ وهو ابن عبد الله الهذلي ؛ ويقال له: الخير نبيشة" ؛ سماه بذلك النبي - صلى الله (تعالى) عليه وسلم -؛ صحابي؛ قليل الحديث؛ قال: قيل: يا رسول الله؛ إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب؛ فما تأمرنا؟ فذكره؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح؛ فقال الذهبي - مستدركا عليه -: بل له علته.