صفحة جزء
924 - " أربع قبل الظهر؛ كعدلهن بعد العشاء؛ وأربع بعد العشاء؛ كعدلهن من ليلة القدر " ؛ (طس)؛ عن أنس ؛ (ض).


(أربع قبل الظهر؛ كعدلهن) ؛ أي: كنظيرهن؛ ووزانهن في الثواب؛ (بعد العشاء) ؛ وأربع بعد العشاء؛ (كعدلهن من ليلة القدر) ؛ فنتج أن أربعا قبل الظهر يعدلن أربعا في ليلة القدر؛ من حيث مزيد الفضل؛ أي: في مطلقه؛ ولا يلزم منه التساوي في القدر؛ وهذه سنة الزوال؛ كما تقرر؛ والقصد: الحث على فعلها؛ والترغيب في إدامتها.

(طس؛ عن أنس ) ؛ رمز المصنف لحسنه؛ وليس ذا منه بحسن؛ فقد أعله الهيتمي بأن فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار؛ وهو ضعيف جدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية