صفحة جزء
926 - " أربع لا يقبلن في أربع: نفقة من خيانة أو سرقة أو غلول أو مال يتيم في حج؛ ولا عمرة؛ ولا جهاد؛ ولا صدقة " ؛ (ص)؛ عن مكحول ؛ مرسلا؛ (عد)؛ عن ابن عمر ؛ (ح).


(أربع لا يقبلن) ؛ حال كونها؛ (في أربع) ؛ يعني: لا يثاب من أنفق منهن؛ ولا يقبل عمله فيهن؛ (نفقة من خيانة أو سرقة أو غلول) ؛ من غنيمة؛ (أو مال يتيم) ؛ فلا يقبل الإنفاق من هؤلاء الأربع؛ (في حج) ؛ بأن حج بمال خانه؛ أو سرقه؛ أو غله؛ أو غصبه من مال يتيم تحت حجره؛ أو غيره؛ (ولا في عمرة) ؛ هبهما حجة الإسلام؛ وعمرته؛ أم تطوعا؛ (ولا) ؛ في؛ (جهاد) ؛ هبه فرض عين؛ أو كفاية؛ (ولا) ؛ في؛ (صدقة) ؛ مفروضة؛ أو مندوبة؛ كوقف؛ أو غيره؛ والفرق بين الخائن والسارق أن الخائن هو الذي خان فيما ائتمن عليه؛ وجعل تحت يده؛ والسارق من أخذ خفية من موضع؛ كان ممنوعا من توصله؛ [ ص: 469 ] وكما لا تقبل تلك الأربع في هذه الأربع؛ لا تقبل في غيرها أيضا؛ وإنما خصها اهتماما بشأنها؛ لكونها أمهات الفروض التي فيها الإنفاق؛ وكررها لدفع توهم إرادة الجمع.

(ص؛ عن مكحول ؛ مرسلا؛ عد؛ عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ رمز المؤلف لحسنه؛ وفي السند كوثر بن حكيم؛ قال الذهبي : تركوه؛ وضعفوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية