959 - " nindex.php?page=hadith&LINKID=907382إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه " ؛ (ن) ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ؛ nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ (صح).
(إزرة المؤمن) ؛ بالكسر؛ الحالة؛ وهيئة الاتزار كالجلسة؛ يعني: الحالة التي ترتضى منه في الاتزار؛ وتحسن في نظر الشرع؛ أن يكون الإزار؛ (إلى أنصاف ساقيه) ؛ فقط؛ لقوله في عدة أخبار: " وإن ما أسفل من ذلك ففي النار" ؛ زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث ابن معقل: " وليس عنده حرج فيما بينه وبين الكعبين؛ وما أسفل من ذلك في النار" ؛ قال الطيبي: وجميعها يشعر بالتوسعة؛ فإذا قصد الخيلاء بما زاد على ذلك حرم؛ وألحق بذلك القسطلاني كم [ ص: 481 ] القميص؛ فمتى زاد فيه على المعتاد بقصد الخيلاء؛ حرم؛ وقال الفاكهي: فيه رد لما يفعله فقهاء العصر من تكبير العمائم؛ وتوسيع الثياب والأكمام وإطالتها وترفيعها وصقالتها؛ حتى خرجوا إلى مجاوزة الكعبين؛ ونسوا هذا الخبر ونحوه؛ وهذا من أكبر دليل على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجه الله.
(ن) ؛ في اللباس؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء) ؛ المقدسي ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) ؛ nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا؛ nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ؛ كلهم من رواية العلاء بن عبد الرحمن ؛ عن أبيه؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ قال عبد الرحمن : nindex.php?page=hadith&LINKID=692334سألت أبا سعيد عن الإزار؛ فقال: على الخبير سقطت؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إزارة المؤمن إلى نصف الساق؛ ولا حرج - أو ولا جناح - فيما بينه وبين الكعبين؛ ما كان أسفل الكعبين فهو في النار؛ ومن جر ثوبه بطرا؛ لم ينظر الله إليه" ؛ هكذا ساقه عنهم جمع؛ منهم النووي في الرياض؛ والزين العراقي؛ في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ وهو مخالف - كما ترى - لسياق المؤلف؛ قال النووي : وإسناده صحيح؛ وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650101سمعته أذناي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ووعاه قلبي.