(أشربوا) ؛ بفتح الهمزة؛ وسكون الشين المعجمة؛ وكسر الراء؛ (أعينكم من الماء) ؛ يعني: أعطوها حظها منه؛ بأن توصلوا [ ص: 523 ] الماء إلى جميع ظاهرها؛ مع تعهد مؤخرها ومقدمها؛ (عند الوضوء) ؛ أي: عند غسل الواجب فيه؛ والمراد الاحتياط في غسلها؛ لئلا يكون بالموق رمص؛ أو نحوه؛ فيمنع وصول الماء؛ لكن لا يبالغ في ذلك حتى يدخل الماء في باطنها؛ فإنه يورث العمى؛ (ولا تنفضوا أيديكم) ؛ من ماء الوضوء؛ (فإنها) ؛ أي: الأيدي؛ يعني: هيئة نفضها بعد غسلها؛ (مراوح الشيطان) ؛ أي: تشبه مراوحه التي يروح بها على نفسه؛ جمع " مروحة" ؛ وهي بالكسر - كما في الصحاح؛ ونحوه: ما يروح بها؛ تقول: روح عليه بالمروحة؛ وتروح بنفسه؛ وقعد بالمروحة؛ وهو مهب الريح؛ ومقصود التشبيه استقباح النفض؛ والتنفير عن فعله؛ والحث على تركه؛ ومن ثم ذهب إلى كراهة النفض في الوضوء والغسل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي؛ من الشافعية؛ ووجهه بأنه كالتبري من العبادة؛ لكن ثبت أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فعله؛ وروى الشيخان nindex.php?page=hadith&LINKID=657485عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أنها أتته بعد غسله بمنديل؛ فرده؛ وجعل ينفض الماء بيده؛ ولذلك صحح النووي في روضته ومجموعه أنه مباح؛ فعله؛ وتركه سواء؛ وضعف الخبر المشروح؛ لكن المفتى به ما في تحقيقه ومنهاجه كأصله؛ من أن تركه سنة؛ وفعله خلاف الأولى.
(ع عد) ؛ من حديث البحتري بن عبيد؛ عن أبيه؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ والبحتري ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم ؛ وتركه غيره؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : روى عن أبيه قدر عشرين حديثا؛ عامتها مناكير؛ هذا منها؛ أهـ؛ ومن ثم قال العراقي: سنده ضعيف؛ قال النووي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح: لم نجد له أصلا.