(اصنعوا لآل جعفر ) ؛ ابن أبي طالب؛ الذي جاء نعيه؛ (طعاما) ؛ يشبعهم يومهم؛ وليلتهم؛ (فإنه قد أتاهم ما يشغلهم) ؛ عن [ ص: 534 ] صنع الطعام لأنفسهم في ذلك اليوم؛ لذهولهم عن حالهم؛ بحزنهم على ميتهم؛ وهذا قاله لنسائهم؛ لما قتل جعفر ؛ وجاء الخبر بموته؛ فطحنت سلمى؛ مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعيرا؛ ثم أدمته بزيت؛ وجعلت عليه فلفلا؛ ثم أرسلوه إليهم؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: أراد: اطبخوا؛ واخبزوا لهم؛ فيندب لجيران الميت وأقاربه الأباعد صنع ذلك؛ ويحلفون عليهم في الأكل: ولا يندب فعل ذلك لأهله الأقربين؛ لأنه شرع في السرور؛ لا في الشرور؛ فهو بدعة قبيحة؛ كما قاله النووي وغيره؛ قال في المطامح: وجرت العادة بالمكافأة فيه؛ وربما وقع التحاكم فيه بين الأجلاف؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12668ابن الحاج: وينبغي لأهل الميت التصدق بالفاضل؛ أو إهداؤه.
(تنبيه) : قال القرطبي : الاجتماع إلى أهل الميت؛ وصنعهم الطعام؛ والمبيت عندهم؛ كل ذلك من فعل الجاهلية؛ قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل الميت في اليوم السابع؛ ويجتمع له الناس؛ يريدون به القربة للميت؛ والترحم عليه؛ وهذا لم يكن فيما تقدم؛ ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر؛ وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا؛ وشبهه؛ من لطم الخدود؛ وشق الجيوب؛ واستماع النوح؛ وذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت؛ كما ذكر؛ فيجتمع عليه الرجال؛ والنساء؛ من فعل قوم لا خلاق لهم؛ قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو من فعل الجاهلية؛ قيل له: أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اصنعوا لآل جعفر طعاما..." ؛ إلى آخره؟! فإن لم يكونوا اتخذوا؛ إنما اتخذ لهم؛ فهذا كله واجب؛ على أن الرجل له أن يمنع أهله منه؛ فمن أباحه فقد عصى الله؛ وأعانهم على الإثم والعدوان؛ إلى هنا كلامه؛ قال ابن العربي: وإنما يسن ذلك في يوم الموت فقط؛ قال: وهذا الحديث أصل في المشاركات عند الحاجة؛ وقد كان عند العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة؛ باختلاف أسباب وحالات.
(حم د ت هـ ك) ؛ وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وابن مقنع nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي وغيرهم؛ كلهم؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ) ؛ قال: " لما جاء نعي جعفر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:..." ؛ فذكره؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن؛ وقال عبد الحق: كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ ولم يبين لم لا يصح؛ وذلك لأن فيه خالد بن سارة؛ لا يعرف حاله؛ أهـ؛ وفي الميزان: إسناده غريب؛ ومنته؛ فتصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي له؛ منتقد.