(اصنعوا ما بدا لكم) ؛ في جماع السبايا؛ من عزل؛ أو غيره؛ (فما قضى الله (تعالى)؛ بكونه؛ (فهو كائن) ؛ لا محالة؛ عزلتم أم لا؛ ففعل العزل وعدمه سواء؛ (وليس من كل الماء) ؛ أي: المني هذا المراق في الرحم؛ (يكون الولد) ؛ وهذا قاله لما قالوا: يا رسول الله؛ إنا نأتي السبايا؛ ونحب أثمانهن؛ فما ترى في العزل؟ فذكره؛ وفيه جواز العزل؛ لكنه في الحرة مكروه تنزيها؛ إلا بإذنها؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ كما يأتي؛ وذهب ابن حزم إلى تحريم العزل مطلقا؛ تمسكا بقوله في خبر: " ذلك الوأد الخفي" ؛ ورد بأنه لا يلزم من تسميته " وأدا" ؛ على طريق التشبيه؛ كونه حراما؛ وأما بأنه مخصوص بالعزل عن المرضع؛ لإضرار الحبل بالولد؛ بالتجربة.
(حم؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل؛ فذكره؛ رمز المصنف لحسنه؛ وهو كذلك؛ وأهل.